تعريف الغيبة في اللغة: الغيب خلاف الشهادة، وكل ما غاب عن العين فهو غيب ويقال غابت الشمس أي استترت عن العين، وأغيبت المرأة إذا غاب زوجها فهي مُغيب ومُغيبة.
- وفي الاصطلاح الفقهي: يستعمل الفقهاء كلمة (الغيبة) في غيبة الزوج عن زوجته ويريدون بها المعنى اللغوي لهذه الكلمة ثم يرتبون عليها الأحكام الفقهية ومنها إمكان طلب التفريق إذا غاب الزوج عن زوجته.
والمقصود من (غيبة الزوج) هو تواريه وبعده عن زوجته مع معرفة مكانه وإمكان الاتصال به.
· هل يحق للزوجة طلب التفريق لغيبة الزوج؟
القول الراجح أن تتحدد مدة غيبة الزوج بدون عذر مشروع، التي تصلح أن تكون سبباً مقبولاً للتفريق، بما قالوه وهي ستة أشهر فأكثر، فإذا غاب هذه المدة وطلبت الزوجة التفريق أنذره القاضي بكتاب يرسله إليه يأمره فيه بالرجوع إلى زوجته أو نقلها إليه، فإن لم يفعل فسخ الحاكم نكاحه، وإن كان للزوج عذر مشروع في غيبته أمهله الحاكم ولم يفسخ نكاحه، ولكن كم هي مدة إمهال الزوج الغائب إذا كانت غيبته لعذر مشروع؟ يجب ألا تطول عن أربع سنوات في جميع الأحوال، لأن المنظور إليه في جعل غيبة الزوج مبرراً للتفريق عند القائلين به هو تضرر الزوجة من هذه الغيبة.
· هل يحق لزوجة الأسير والمحبوس طلب التفريق عن زوجها؟
- قال المالكية \"وتبقى زوجة الأسير وزوجة المفقود في أرض الشرك إلى المدة التي يمكن أن يعيشها الزوج، ولا يعيش أكثر منها غالباً، وقدرت بسبعين سنة أو ثمانين، وهذا كله إن دامت نفقتها وإلا فلها التطليق، وكذلك إذا خشيت الزنى فإن لها التطليق ولو كانت نفقتها دائمة\".
قول شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في زوجة الأسير والمحبوس:
\"وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ لتعذره، فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع\"، وعلى هذا فإن زوجة الأسير أو المحبوس تتربص أربع سنين، فإذا مضت ولم يحضر الأسير ولم يخرج المحبوس فرق القاضي بينهما وبين زوجيهما، وهي فرقة فسخ كما أن فرقة زوجة المفقود فسخ.